الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 8
يعد المدير رئيسا للمؤسسة، وهو يمثلها أمام العدالة وفى جميع أعمال حياتها المدنية .
وهو يتولى تنفيذ المداولات الصادرة عن مجلس الادارة ، ويمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمى المؤسسة |
- ويتخذ جميع التدابير التي لا بد منها لانتظام عمل المؤسسة ،
- ويحضر الميزانيات ويقدمها لمجلس الادارة وكذلك الحسابات المالية التي يعدها العون المحاسب .
يبرم الصفقات أو العقود في اطار التنظيم الجارى به العمل - يسلم سندات قبض الحقوق الثابتة لفائدة المؤسسة ويعمل على ضمانها من العون المحاسب ، يلتزم بالنفقات ويتولى تصفيتها والامر بها ضمن حدود الاعتمادات المخصصة قانونا •