الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 7
تخضع مداولات مجلس الادارة المتعلقة بالميزانية للمصادقة الصريحة من وزير الشبية والرياضة ووزير المالية.
واذا لم تصدق الميزانية في بدء السنة المالية المعنية، جاز للمؤسسة السير في حدود الاعتمادات المقيدة في ميزانية السنة المالية السابقة وتصبح المداولات الاخرى قابلة للتنفيذ بعد شهر واحد من احالتها لوزير الوصاية الا اذا عارض هذا الاخير فيها وأوقف المصادقة عليها. وفي هذه الحالة تتخذ مداولات جديدة مع مراعاة الملاحظات المقررة. ثم ترفع المداولات ضمن نفس الاجراءات الخاصة بالمصادقة