الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 6
يتداول مجلس الادارة فيما يلى :
طريقة ادارة أملاك المؤسسة ومواردها ،
- التهيئات والتصليحات الكبرى والتخريبات ، الشراءات والتصرفات والمبادلات العقارية ، الميزانيات وحسابات المؤسسة، وبصفة عامة كل ما يتعلق بالمدخولات والنفقات ، التموينات والصفقات الداخلة في اطار ميزانية المؤسسة ،
- قبول الهبات والوصايا ، جميع المسائل المرفوعة اليه من طرف مدير المؤسسة أو أغلبية أعضاء مجلس الادارة، ماعدا المسائل الخاضعة لاختصاصات لجنة العمل التربوى المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من الامر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المذكور أعلاه •