الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 5
لا يجوز لمجلس الادارة ان يتداول قانونا الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل، واذا لم يكتمل هذا النصاب وانقضت مدة ثمانية أيام على ذلك، جاز للمجلس أن يجتمع من جديد دون حاجة لشرط اكتمال النصاب بالنسبة للاجتماع الثاني وتدرج محاضر جلسات مجلس الادارة على سجل خاص مرقم وموقع عليه ويكون محفوضا في المؤسسة .
وتوقع المحاضر من طرف الرئيس وكاتب مجلس الادارة و توجه نسخة من المداولات والاشغال، خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الى وزير الشبيبة والرياضة. وتصدر المداولات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين .