مرسوم رقم 75-115
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-115 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي 1395 الحماية الطفولة والمراهقة 1102
الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 4
يجتمع مجلس الادارة بطلب الرئيس وذلك مرتين على الاقل في السنة .
الثلاثاء 9 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103 ويمكن كذلك أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب رئيسه ومدير المؤسسة او اغلبية اعضاء مجلس الادارة