الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 3
يتألف مجلس الادارة كما يلى :
مدير أو نائب مدير مكلف بالشبيبة في الولاية التي تكون المؤسسة منشأة فيها، رئيسا ، مفتش الشبيبة والرياضة المكلف بحماية الطفولة والمراهقة في الولاية المعنية ، رئيس المجلس الشعبي البلدى للمكان الذي تكون المؤسسة منشأة فيه ، قاضي الاحداث رئيس لجنة العمل التربوي للمؤسسة ، قرب رئيسي للمؤسسة يعين لمدة سنتين قابلة للتجديد من مدير الولاية المكلف بالشبيبة ، ممثلان المستخدمى الادارة والخدمة وممثلان للمستخدمين التربويين ينتخبم زملاؤهم لمدة سنتين قابلة للتجديد .
يحضر مداولات مجلس الادارة مدير المؤسسة والعون المحاسب بصفة استشارية ويتولى كتابة مجلس الادارة مدير المؤسسة .