مرسوم رقم 75-115
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-115 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي 1395 الحماية الطفولة والمراهقة 1102
الفصل الثاني — التنظيم المالي
المادة 17
يوضع خلال الشهر التالى لقفل السنة المالية المعنية ما يلى :
- الحساب الاداري ،
- حساب التسيير ،
- كشف الارصدة الواجب تحصيلها أو دفعها، كشف الارصدة التي لم يصدر بعد أمر بصرفها، - كشف بأوامر الدفع الصادرة والتي لم تدفع عند قفل | السنة المالية .
المطبعة الرسمية : 2 2 2 2 13 شارع تعد هذه الوثائق، ما عدا الحساب الادارى الذي يعده المدير، من طرف العون المحاسب وتوقع من هذا الاخير ومن المدير .