مرسوم رقم 75-115
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-115 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي 1395 الحماية الطفولة والمراهقة 1102
الفصل الثاني — التنظيم المالي
المادة 12
يكون العون المحاسب لوحده مكلفا بمدخولات ونفقات المؤسسة والقيام بجميع الاعمال الضرورية لضمان حفظ أملاك المؤسسة وأثاثها وعقاراتها ...
وهو يمسك تحت مسؤولية المدير محاسبة المؤسسة في الشكل الادارى وذلك طبقا للتنظيم الجاري به العمل .