مرسوم رقم 75-115
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-115 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي 1395 الحماية الطفولة والمراهقة 1102
الفصل الثاني — التنظيم المالي
المادة 11
يعين العون المحاسب اما من وزير الشبيبة والرياضة من بين المعتمدين أو المعتمدين الفرعيين أو المساعدين في المصالح الاجتماعية لوزارة الشبيبة والرياضة واما من وزير المالية من بين موظفيه المتخصصين .