مرسوم رقم 75-114
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-114 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1075
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 .
هواري بومدين 1076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه قرارات الولاة