مرسوم رقم 75-111
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-111 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحسرة الممارسة من طرف الاجانب على التراب الوطني
المادة 7
لا تسلم بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي الاجنبي الى الاجانب الذين لا يثبتون حيازة بطاقة اقامة خاصة بالاجانب، أو اللذين صرحوا بقدومهم الى الجزائر لغاية غير ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي.
يمكن أن تسحب البطاقة لكل أجنبي قدم معلومات مغشوشة قصد الحصول عليها أو خسر أو حكم عليه بجريمة أو جنحة تابعة للقانون العام وذلك دون المساس بعقوبة الطرد التي يمكن أن يحكم بها ضده عند الاقتضاء .