مرسوم رقم 75-111
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-111 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحسرة الممارسة من طرف الاجانب على التراب الوطني
المادة 5
تحتوى بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي الاجنبي على ما يلي :
لقب واسم وتاريخ ومكان ولادة صاحب البطاقة وكذلك جنسيته .
عنوان السكن الشخصي للمستفيد للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1395 ه
3 - العنوان المهني لصاحب البطاقة وعند الاقتضاء العنوان التجاري للشركة التي يملك فيها الاسهم أو الفوائد. -4 المهنة ، 5 مدة صلاحية البطاقة .