مرسوم رقم 75-111
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-111 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحسرة الممارسة من طرف الاجانب على التراب الوطني
المادة 2
يخضع الاجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، أو صناعيا أو حرفيا أو حرا الى القانون التجارى وكذلك الى التشريع الجارى به العمل والمتعلق بوضعية الاجانب