المادة 15
أن بطاقة المقيم الاجنبي الممنوحة طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وذلك السجل التجارى، وعند الاقتضاء ، شهادة احصاء الاملاك التجارية تحل محل بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي، وذلك بصفة انتقالية.
يجب على الاجانب الخاضعين لبطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي أن يسوا حالتهم الادارية بعد ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهو آخر أجل لذلك .