مرسوم رقم 75-111
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-111 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحسرة الممارسة من طرف الاجانب على التراب الوطني
المادة 14
تستطيع جميع السلطات الادارية والقضائية المعنية بمراقبة النشاطات التجارية والصناعية والحرفية الممارسة من طرف الأجانب الاطلاع فى جميع مصالح الولايات على السجل المنشأ في المادة 13 أعلاه حسب المهنة والجنسية - للاجانب التجار والصناعيين والحرفيين .