مرسوم رقم 75-111
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-111 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحسرة الممارسة من طرف الاجانب على التراب الوطني
المادة 13
ينشأ لدى كل ولاية، سجل يقيد فيه حسب الترتيب الزمني والرقمي الأجانب من تجار وصناعيين وحرفيين الحاصلين على البطاقة المشار اليها في المادة 4 أعلاه ..
الثلاثاء 9 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101 ويرقم ويوقع السجل المنشأ في الفقرة الأولى أعلاه من | طرف رئيس المحكمة المختص اقليميا.