مرسوم رقم 75-111
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-111 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحسرة الممارسة من طرف الاجانب على التراب الوطني
المادة 12
يمنع على كل أجنبى سواء كان تاجرا أو صناعيا.
او حرفيا، القيام بنشاط غير النشاط المسجل على بطاقته والمشار اليه في الزاوية الخاصة بالمهنة». كما يمنع تنفيذ النشاط خارج الولاية التي عملت على تسليمه هذه البطاقة.