مرسوم رقم 75-111
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-111 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحسرة الممارسة من طرف الاجانب على التراب الوطني
المادة 11
ان طلب تأسيس أو تجديد بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي، يجب أن تكون مصاغة في مطبوع خاص يقدمه المكتب التجاري المعنى .
ويوجه هذا الطلب الى الوالى ويودع لدى محافظة الشركة وان لم يتمكن من ذلك ففى مقر المجلس الشعبي البلدي التابع لاقامته .
ويسلم محافظ الشرطة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة الى طالب البطاقة ايصالا بالايداع تحدد مدة صلاحيته بشهرين، وهذه الوثيقة غير قابلة للتجديد.
وينتج عن هذا الاجراء دفع رسم بلدى تبلغ قيمته 500 دج يحصل في شكل طابع جبائي .