مرسوم رقم 75-110
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-110 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض الاجل البناء . 1120
الفصل الاول — موضع البنايات والمواصلات
المادة 4
اذا كان البناء أو التهيئة مصممة على أرض معرضة لخطر طبيعي كالفيضان أو الانجراف والهبوط والانهيار والسيل جاز رفض منح رخصة البناء أو التجزئة أو عدم منحها الا بشروط خاصة ويجب ادراج هذه الشروط في القرار المتضمن منح رخصة البناء أو التجزئة .