مرسوم رقم 75-110
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-110 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض الاجل البناء . 1120
الفصل الخامس — أحكام عامة
المادة 41
يمكن بصرف النظر عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب قرار صادر عن وزير الاشغال العمومية والبناء المكلف | بالعمران وذلك بالنسبة لنماذج البناءات التالية :
- البناءات ذات الاستعمال النوعي والممولة من الدولة بعض البناءات ذات الطابع التقليدى والمنشأة في المناطق المنصوص عليها لهذا الشأن في مخططات العمران البناءات . ذات الطابع المؤقت والمخصصة لتدارك الاحتياجات العاجلة أو الانتقالية أو الموسمية •