مرسوم رقم 75-110
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-110 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض الاجل البناء . 1120
الفصل الرابع — القواعد العامة المتعلقة بالبناءات المعدة للسكن
المادة 40
يمكن العمل بأحكام استثنائية ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير الاشغال العمومية والبناء المكلف بالعمران، بالنسبة لبعض أصناف السكن المبنية في منطقة قرويه أو مناطق عمرانية أو أجزاء منها ذات طابع حضري الى حدما.