مرسوم رقم 75-110
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-110 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض الاجل البناء . 1120
الفصل الاول — موضع البنايات والمواصلات
المادة 3
اذا كانت البناءات من شأنها أن تمس بالسلامة الصحية أو الأمن العمومي من جراء موقعها وقياساتها أو استعمالها، جاز رفض منح الرخصة بالبناء، أو عدم منحها الا بشرط المحافظة على الاحكام الخاصة والمدرجة في القرار المتضمن منح رخصة البناء ..
الجمعة 12 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1121