الفصل الرابع — القواعد العامة المتعلقة بالبناءات المعدة للسكن
المادة 38
يجب أن ينص بالنسبة للبيانات الجماعية ذات المستويات العديدة، وفي اجزائها المشتركة، على مايلي :
سرداب المرور خطوط التوززيع للتيار الكهربائي ، سرداب المرور خطوط المواصلات اللاسلكية ، الجمعة 12 شوال عام 1395 الجريدة الرسمية سرداب لانابيب توزيع الغاز والذى يجب أن يتضمين الزاميا تهوية في سقفه ، سرداب لقنوات جر المياه، وهذان السردابان يمكن مزجهما في سرداب واحد ..
ويجب أن تكون هذه السراديب على قياسات كافية ليمكن وضع العدادات على قدر ارتفاع النظر ويجب أن تكون في وضع يمكن من معاينتها على تمام ارتفاعها من الارض للسقف، ويمكن أن تركب هذه السراديب في كتلة واحدة اذا اقتضت ذلك دواع خاصة بالهندسة المعمارية .
ويجب أن تكون هذه المنشآت مطابقة لتعليمات المصالح التقنية للوزارات المختصة .