الفصل الرابع — القواعد العامة المتعلقة بالبناءات المعدة للسكن
المادة 36
كل بناية جماعية يجب أن تشتمل على مكان مغلق و مهوى ويكون محضرا لوضع أوعية الاقذار.
ان وضع هذا المكان لابد من أن يكون بشكل تمنع فيه تصاعد الروائح المضرة وانتشارها وتسربها لداخل المساكن وتتم التهوية لجهة الخارج دون الاتصال بالاجزاء المشتركة.
ان أرضية وجدران هذا المكان يجب أن تؤسس بالمواد الكتيمة وغير القابلة للتعفن أو بالطلاء ، ويجب أن لا تمكن في أي حال ولوج القوارض ..
ويجب أن يكون الباب محكم السد. ويجب أن يزود بمركز للغسيل وتجهيز لتصريف المياه تسهيلا للصيانة .
ويجب أن يكون الدخول لهذا المكان سهلا من الطريق الذي تتجمع منه الاقذار (0) ويجب ألا يكون في الممر أي درج ) للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شوال عام 1395 ه واذا وجدت كوى للاقذار، فان المكان المعد كمستودع للاقذار المنزلية يجب أن يشتمل على فتحة ذات سدادة .
يجب أن تكون جدران تفريغ الاقذار مصقولة ذات وصل للمساكن وهبوط عمودى لا انجراف فيه بالنسبة لكامل الارتفاع، ويجب أن تكون مهواة بصفة كلية على غرار مجارى تفريغ المياه الوسخة، وقابلة للتنظيف بواسطة جهاز دائم ويجب أن تكون فتح تفريغ الاقذار مجهزة بشكل يؤمن فيه الانسداد بين المجرى والمكان الموجودة فيه ويمنع وضع فتح التفريغ في الاجزاء المشتركة لبناية والتي تفتح من الدرج أو مساطب الدرج وتكون فتح تفريغ الاقذار في الطوابق فردية، وتقام في منشر أو شرفة أو رواق خارجي متصل بحجزة المياه أو المطبخ دون المرور بغرفة أخرى رئيسية أو أجزاء مشتركة من المسكن .
و تمنع أجهزة التنظيف بالطريقة الرطبة ..
وتوضح الشروط التي يرخص بموجبها استعمال أحواض السحق وآلات الترميد بموجب تعليمات تقنية صادرة عن وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الصحة العمومية