الفصل الرابع — القواعد العامة المتعلقة بالبناءات المعدة للسكن
المادة 35
لا يجوز استعمال أو استخدام الاقبية كمساكن ويجب أن يؤمن لها التهوية.
لا يجوز أن يكون للغرف الرئيسية من غير المطابخ اتصال مباشر بالقبو • ان أبواب الاتصال المشرفة على درج القبو يجب ألا تفتح مباشرة على هذا الدرج .
اما المنافذ وجميع ثقوب التهوية فيجب أن توفر لها الحماية من ولوج القوارض ...
ان الطوابق تحت الارضية التابعة للدكاكين يمكن تهيئتها كملحقات لهذه الاخيرة بشرط الا يشكل استعمالها خطرا دائما أو عرضيا لسكان البناية. فلا يجوز استعمالها كمساكن ولو عرضا ولا كمشاغل أو مكاتب وبصفة عامة لاى تخصيص يؤدى لشغلها بصفة دائمة ومستمرة، وان الطوابق تحت الارضية للدكاكين يجب ألا يكون لها أى اتصال مباشر مع الاجزاء المشتركة للبناية ...