الفصل الرابع — القواعد العامة المتعلقة بالبناءات المعدة للسكن
المادة 33
ان سلالم وقاعات وأروقة كل بناية جماعية يجب أن تكون مهواة بشكل دائم ويجب أن لا يقل عرضها عن متر وعشرة (II) (م (م) اما السلالم الواصلة بين ثلاثة مساكن أو أكثر في كل مستوى، فيجب أن يكون عرضها على الاقل 120 م ومزودة بسندي درابزون وان ارتفاع الدرج يجب أن يكون منظما، ويجب أن يكون عرضها منظما في نفس دورة الدرج ماعدا الدرجة الأولى، ويجب أن لا تكون المساطح مقطوعة بدرج منعزل . ويمكن أن يتراوح هذا الارتفاع بين 15 و 18 سم باستثناء سلالم القبو والمستودعات .... الخ ان أبواب مساطح المساكن يجب ألا تعرقل المرور، وعندما يكون السلم المفضى الى الطابق تحت الارضي واقعا في نفس قفص البناء الذي يتصل درجة بالطوابق ، فيجب أن ينص على باب يكون على المستوى الذي يصادف فيه الدخول الى البناية وذلك لعزل دورة السلم الواصل للطابق تحت الارض تماما.
ان أقفاص السلم يجب أن تكون منفصلة عن الطوابق تحت الارضية التي تقام فيها الدكاكين والمشاغل وحجر المواقد وملحقاتها بواسطة مدخل مهوى اما مباشرة للخارج واما سرداب قصير بقطع قوى . أما أبواب هذه المناحل فيجب أن تكون كاملة وبقفل آلى ان السلالم الواصلة بين أكثر من طابقين وليس فيها نوافذ تفتح على الخارج، يجب أن تتلقى من الجزء السفلي لقفصها هواء رطبا بواسطة سرداب أفقى، ويجب أن لا يفضى هذا السرداب الى ممر مغطى أو فناء داخلي اذا كان هذا الاخير لا يمكن أن يوفر تهوية كافية. وفى الجزء العلوى، يجب أن تؤمن التهوية بفتحة قطع كافية تفضي إلى الهواء الطلق، ويجب أن تكون هذه الفتحة في وضع يمكن من تحريكها بواسطة مقبض سهل الوصول اليه .
ويجب أن ينص بالنسبة للجزء العلوى من سلم أو بناية على بويب يمكن أن يجتازه شخص مختص الموصول إلى السطح المسقوف للقيام بصيانته وعند الاقتضاء بصيانة الجهاز المحرك للمصعد ... 1126 الجريدة الرسمية مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 40 أدناه، فان بنايات السكن التي تزيد على خمسة مستويات، يجب أن تكون مزودة بمصعد أو جهاز رافع مماثل .