الفصل الرابع — القواعد العامة المتعلقة بالبناءات المعدة للسكن
المادة 32
يجب أن ينص على مرحاض مستقل لكل مسكن يحتوى على أكثر من غرفة رئيسية. ويجب أن يحدث في ذلك العكس ضمن جميع البنايات الجماعية .
واذا تعلق الامر بغرف منفردة فلا بد من أن ينص على مرحاض واحد على الاقل لخدمة خمس غرف ويكون واقعا في نفس الطابق.
ويجب ألا يكون له اتصال مباشر مع المطابخ أو الحجر المعدة عادة لتناول الطعام، أو غرف النوم، ويجب أن يكون الوصول الى هذا المرحاض ممكنا دون المرور بغرفة رئيسية .
ويجب أن تكون مساحة المرحاض مترا مربعا واحدا على الاقل.
ويجب أن تكون المراحيض مزودة بكسوة أرضية وخاصة بالجدران طبقا للفقرتين الأوليتين من المادة 30 أعلاه .
ويجب أن تكون المرحضات من المواد الكتيمة ذات الجدران | الملساء والتي تسهل صيانتها ان المراحيض المتصلة بشبكة التطهير أو حفرة الغائط يجب أن تتضمن حوضا ممصا وجهازا متحدا مع طرادة الماء النجس وغسيل الحوض. ويجب أن يكون هذا الجهاز بشكل يمنع فيه أي خطر يؤدى لتلوث مياه الشرب بمياه المراحيض ويجب أن تكون هذه المراحيض مهواة :
اما بنافذة تطل مباشرة للخارج ، واما بنافذة لا تقل عن 20 ديسمترا مربعا من القطع ومتصلة بنافذة من نفس القياس مفتوحة على الخارج، وان فتح وغلق طوق النافذة يؤمنان بواسطة جهاز يتحرك من داخل المرحاض .
وأما بالنسبة للمساكن الفردية بالنوافذ المباشرة على - فناء داخلى تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه .
وعندما لا يمكن انشاء مرحاض متصل بشبكة التطهير أو حفرة الغائط ، فيجب أن تتضمن المرحاض حوضا مزودا بجهاز سد فعال يمنع انتشار الروائح وان يكون مهوى مباشرة من الخارج بنافذة لا تقل عن 20 ديسمترا مربعا • ان قنوات مسقط المراحيض وهبوط المياه المنزلية يجب أن تمتد بقنوات تهوية الى خارج السقوف وبعيدا عن كسل النوافذ ، وينبغى أن تكون مستقلة عن مزاريب مياه المطر.