مرسوم رقم 75-110
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-110 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض الاجل البناء . 1120
الفصل الاول — موضع البنايات والمواصلات
المادة 2
اذا كانت البناءات أو التهيئات المقصودة تؤدى ابطال تخصيص الاراضي الزراعية، جاز رفض منح الرخصة بالبناء أو التجزئة، أو عدم منحها الا بشرط تنفيذ التدابير التي تكون ضرورية ولا سيما التدابير المنصوص عليها في المادة 7 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .