الفصل الرابع — القواعد العامة المتعلقة بالبناءات المعدة للسكن
المادة 29
كل غرفة رئيسية يجب أن تكون مضاءة ومهواة بواسطة فتحة أو أكثر وقابلة للبيع ويجب أن يكون مجموع مساحتها مساويا على الأقل ل 8/1 من مساحة الغرفة لا يسري هذا التدبير في المناطق الواقعة على ارتفاع 800 متر فاكثر ولا في منطقة جنوب الجزائر والتي ستبين حدودها بقرار للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شوال عام 1395 ه وان المناور لا تعد كنوافذ قابلة للفتح .
وان النوافذ المطلة على فناء مغلق يعلوه مرتفع مزجج أو على | غناء صغير، لا تعد كنوافذ قابلة للفتح وان الغرف الثنائية يمكن تهويتها بسراديب عمودية وبالنسبة للمساكن الفردية القائمة فى الطوابق الارضية فان نوافذ غرفها الرئيسية يمكن أن تفتح على الافنية المغلقة وغير المسقوفة ذات الاربعة أمتار على أربعة على الأقل .
ان نوافذ الغرف الرئيسية للبناءات ذات الطوابق لا يمكن أن تفتح الا على الافنية المضبوطة . .
ان نوافذ الغرف الرئيسية يجب أن تزود بجهاز يؤمن الحماية الفعالة من وهج الشمس .
أن عمق الغرف الرئيسية فى المساكن ذات المستوى العادي والمقاسة ابتداء من الوجه الداخلى للجدار المضيء لا يمكن أن يتجاوز مرتين ونصف ارتفاع تحت السقف