الفصل الرابع — القواعد العامة المتعلقة بالبناءات المعدة للسكن
المادة 26
تسرى هذه الاحكام في جميع البلديات على بناء عمارات السكن الجديدة، وعلى تحويل عمارات السكن الموجودة حاليا وذلك فيما اذا كان هذا التحويل يمس هيكل البناء أو التناسق العام للعمارات مع مراعاة الاستثناءات المدرجة في المادة 40 بعده وتعد عمارات للسكن حسب مفهوم هذه المادة، الاماكن المستعملة للسكن ليلا ونهارا ماعدا المساكن المعدة للحياة المشتركة كالفنادق والداخليات والمستشفيات والملاجيء والمدارس والاماكن المعدة للحياة المهنية، فيما اذا كانت هذه الاخيرة لا تمارس على الاقل جزئيا في نفس مجموعة الغرف كالحياة العائلية . 1124 الجريدة الرسمية ويمكن أن تشتمل هذه العمارات المعدة للسكن على ما يلى :
غرف رئيسية معدة للراحة والترفيه وطعام السكان والنشاط السكنى المستمر كالغرف وحجرات الاقامة والمطابخ مع مراعاة ما ذكر أعلاه بالنسبة للحياة المهنية الغرف الثانوية المعدة للعناية بحفظ صحة السكان والمنفصلة عن الغرف الرئيسية والواصلة بينها كحجرة الماء والزينة والمرحاض والمدخل والممرات والاروقة الداخلية والخارجية والسلالم وحجر المهملات ، الملحقات كالاقبية ومخازن الغلال والمناشر ومغاسل الثياب والمرائب والسقائف ..