مرسوم رقم 75-110
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-110 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض الاجل البناء . 1120
الفصل الثالث — منظر البناءات
المادة 24
يمكن رفض طلب رخصة البناء، اذا لم يؤمن بقاء المساحات الخضراء ذات الفائدة المحققة أو اذا كان انجاز المشروع يؤدى الى اتلاف عدد كبير من الاشجار .
ويمكن عدم منح رخصة البناء الا بشرط احداث وتهيئة المساحات الخضراء بالاتصال مع أهمية ونوع المشروع .