الفصل الثاني — انشاء البنايات وجمها
المادة 20
يمكن منح استثناءات عن القواعد المقررة في هذا الفصل :
بصفة دائمة بالنسبة لبعض النواحى ولا سيما جنوب الجزائر، بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالعمران والبناء بعد أخذ رأى الوالى المعنى أو بناء على اقتراح هذا الاخير ، بصفة استثنائية، ولا سيما بالنسبة للبناءات ذات طابع تجديدي، وذلك من طرف السلطة المختصة لمنح رخصة البناء وذلك بعد التحقيق في الملف حسب الاشكال والاوضاع الموضحة في الفصل الاول من المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 20 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه .