مرسوم رقم 75-110
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-110 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض الاجل البناء . 1120
الفصل الثاني — انشاء البنايات وجمها
المادة 19
اذا لم تشيد العمارة ضمن حدود الارض، فان المساحة المقاسة أفقيا من كل جهات هذه العمارة على وضع حدود الارض الاقرب لا بد من أن تكون مساوية لنصف ارتفاع العمارة المعنية فاقل دون أن تقل عن 4 أمتار وعندما لا تكون الواجهات مخترقة بنوافذ لاضاءة غرف السكن، فيمكن أن تنقص مسافة الحدود الفاصلة ثلث الارتفاع بحد أدنى قدره متران .