مرسوم رقم 75-110
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-110 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض الاجل البناء . 1120
الفصل الثاني — انشاء البنايات وجمها
المادة 16
ان العمارات المصممة ضمن ملكية واحدة يجب انشاؤها ضمن شروط النوافذ المضيئة لغرف السكن التي يجب أن لا تكون محجوبة بأى جزء عمارة مشاهد تحت زاوية تزيد عن 45 درجة من فوق الخط الافقى المعتمد ارتكازا على هذه النوافذ ويمكن أن تزاد هذه الزاوية الى 60 درجة بالنسبة للواحدة الاقل اضاءة بشرط أن ينال أكثر من نصف غرف السكن هذه اضاءته من تلك الواجهة .
ويمكن أن تفرض مساحة أربعة أمتار على الاقل بين عمارتين غير متلاصقتين