الفصل الثاني — انشاء البنايات وجمها
المادة 15
يمكن للسلطة المختصة بمنح رخصة البناء أن تفرض الشروط المدرجة بعده بالنسبة لبناء كل عمارة معدة للسكن أو كل بناء صناعى أو غيره، يتطلب انشاؤه اما تهيئات أو أمكنة احتياطية للتجهيزات الجماعية أو ارتعاقات الاستعمال من النهار وطيلة مائتي يوم على الاقل في السنة. ويجب أن يكون كل مسكن مجهزا على هذا الشكل بحيث يستضيء نصف غرفه المسكونة على الاقل من الواجهات التي تتوفر فيها هذه الشروط.
وان النوافذ التي تضيء غرف السكن الاخرى، يجب أن لا تكون محجوبة بأى جزء من العمارة التي ترى ارتكازا على هده النوافذ، تحت زاوية تزيد عن 60 درجة من فوق الخط الاغفى .