الفصل الاول — موضع البنايات والمواصلات
المادة 11
اذا كان الوضع يتعلق بأراض واسعة وقليلة البناء أمكن منح استثناءات خاصة من الالتزام بانجاز ما يلى :
شبكة توزيع مياه الشرب بشرط أن يكون التزويد الفردى بها مؤمنا مع الوقاية من أي خطر للتلوث ، 1122 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شوال عام 1395 ه
- شبكة مجاري المياه القذرة، بشرط أن لا يؤدى تطهيرها الفردي الى أي خطر للتلوث ولا تمنح هذه الاستثناءات الا بعد أخذ رأى موافق من مصلحة حفظ الصحة في الولاية. انما يجب أن ينص على الاتصال فيما بعد لهذه المنشأت الجماعية بالشبكات العمومية المصممة