الفصل الاول — موضع البنايات والمواصلات
المادة 10
يجب أن تتخذ التدابير المدرجة بعده، اذا لم تتوفر الشبكات العمومية ومع مراعاة تأمين الوقاية العامة والحماية الصحية :
يمكن أن تزود شبكة توزيع مياه الشرب بواسطة مورد واحد للماء ، يمكن أن تفضى شبكة المجارى حسب الاحوال اما الى جهاز واحد للتصفية مع الطرح الى وسط الطبيعة واما الى أقل عدد ممكن من أجهزة التصفية المذكورة ولا بد من أن ينص على الاتصال التالى لهذه المنشآت الجماعية بالشبكات العمومية المصممة