الفصل الاول — شكل و شروط تسليم رخصة البناء
المادة 8
يجب على مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية أن تدلى برأيها في المشروع الذي تم التحقيق فيه كما هو مذكور في المادتين 5 و 6 أعلاه، ويجب عليها أن تحيل هذا الرأى الى السلطة المختصة للبت في الطلب وذلك في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل انقضاء الآجال المحددة في المادة 7 من الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمشار اليه أعلاه.
واذا كان تسليم رخصة البناء تابعا لاختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى، وكان هذا الاخير طلب صرف النظر عن آراء المصالح التقنية التي يدلى بها عند التحقيق في المشروع، فانه يحيل الطلب الى الوالى مع تقرير مسبب تطبيقا للمادة 4 من الأمر المذكور أعلاه ويجب ان يصدر مقرر الوالي في المهل المنصوص عليها في المادة 7 من الامر المذكور أعلاه