مرسوم رقم 75-109
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-109 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء . 1111
الفصل الاول — شكل و شروط تسليم رخصة البناء
المادة 7
اذا كان هناك ما يدعو الى تطبيق تدابير الصيانة المتعلقة بمخططات العمران، فيجب على مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية أن توجه الملف الى الوالى مع اقتراحاتها، وفي حالة ما اذا قرر الوالى تأجيل البت في الطلب فيجب أن يصدر مقرر في الآجال المنصوص عليها في المادة 7 من الامر رقم 75 67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمشار اليه أعلاه .