الفصل الاول — شكل و شروط تسليم رخصة البناء
المادة 5
يتعين على مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية المكلفة بالبناء أن يكمل التحقيق في طلب رخصة البناء بمشاورة المصالح التي يهمها الامر وللقيام بهذا العمل تشاور المصالح المبينة بعده والتي تأخذ منها موافقاتها أو آراءها :
مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية للولاية
- بالنسبة لكل مشروع بناء يشتمل على أكثر من مستويين | ومخصص للسكن وبالنسبة لكل مشروع بناء صناعي أو تجاري ، مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية للولاية
- المكلفة بالحماية المدنية بالنسبة لبناء عمارات مخصصة للاستعمال الصناعي أو التجاري بوجه عام، بالنسبة لكل بناء معد لاستقبال العموم وكذا بالنسبة لبناء عمارات هامة مخصصة للسكنى ويمكن أن يثير بناؤها اقتراحات خاصة ولاسيما فيما يتعلق بمكافحة الحريق .
وعلاوة على المصالح المبينة أعلاه، يجب مشاورة المصالح التقنية للآثار التاريخية والمواقع الجميلة والسياحة التابعة للولاية المعنية بالامر ، في الحالات التي تكون هذه المشاورة مفروضة بموجب التشريع، وفقا لاحكام الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية ووفقا لاحكام المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية.
كما ينبغي بالتالي، بالنسبة للمنطقة العمرانية التابعة للجزائر العاصمة الحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة الدائمة للدراسات والتنمية والتنظيم لناحية الجزائر، وذلك تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 68 625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1368 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث تلك اللجنة .
ويجوز لمديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية المكلفة بهندسة المدن مشارة كل مصلحة أخرى أو هيئة عمومية معنية اذا رأت موجبا لذلك ...
واذا لم تقم المصالح المختصة بما فيها مصالح «الكوميدور والمدعوة للادلاء برأيها المسبب في ظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ استلام طلب الرأى فتعتبر قد أدلت برأى موافق يجب على المصالح المشاورة أن ترد في جميع الاحوال وفي الاجل المحدد الملف الملحق بالطلب .
كما يجوز لمديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية أن تقترح على الوالي بالعمل على استشارة لجنة هندسة المدن التابعة للولاية، اذا رأت موجبا لذلك وتكون هذه الاستشارة الزامية اذا كان تسليم رخصة البناء ينطوى على مخالفات للاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل وكذلك لاحكام المخططات الحضرية المصادق عليها .