الفصل الاول — شكل و شروط تسليم رخصة البناء
المادة 4
يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في التحقيق المتعلق بطلب رخصة البناء ما يلي :
I) تحديد مكان البناءات المقصودة ونوعها وتأسيسها وطريقها وأهميتها وحجمها ومظهرها العام وملاءمتها للامكنة المجاورة وذلك مع مراعاة الاوامر المتعلقة بالعمران الجمعة 12 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1113 والارتفاقات الادارية من جميع الانواع والمطبقة على المكان المقصود وكذلك التجهيزات العمومية والخاصة الموجودة أو المقصود ادخالها . 2 (2) مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بالامن وحفظ الصحة والبناء والمنظر الجميل •