الفصل الرابع — المراقبة والعقوبات الفقرة الاولى : شهادة المطابقة
المادة 44
السابقة بناء على استدعاء رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى وذلك بعد مشاورة مديرية الهيكل الاساسي | والتجهيز للولاية بشأن المصالح الواجب استدعاؤها في مهلة ثلاثة أسابيع من ايداع التصريح بانتهاء الاشغال اذا حصل هذا الايداع ويوجه رئيس المجلس الشعبي البلدى تنبيها بالمرور الى المستفيد من الاشغال يعلمه فيه بالتاريخ الذي ستجرى فيه المراقبة، وذلك قبل ثمانية أيام على الاقل من التاريخ المحدد ثم يوضع محضر جرد في نفس الجلسة بعد القيام بمراقبة المطابقة فيضمن هذا المحضر جميع الملاحظات وبيان رأى اللجنة في درجة المطابقة المحقق فيها .
ويوقع المحضر من أعضاء اللجنة