الفصل الرابع — المراقبة والعقوبات الفقرة الاولى : شهادة المطابقة
المادة 44
تطبيقا للمادة 34 من الامر رقم 75-67 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه، يودع المستفيد من الاشغال في مقر المجلس الشعبي البلدى المعنى في مهلة 30 يوما من انتهاء البناءات وعند الاقتضاء ، أشغال التهيئة الواقعة على عاتقه تصريحا بانتهاء الاشغال المذكورة ..
فيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدى باعلام مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز للولاية المكلفة بهندسة المدن عن ايداع التصريح • فاذا لم يودع تصريح انتهاء الاشغال ضمن الشروط والمهل المطلوبة يمكن اجراء المراقبة تلقائيا بالنسبة للمطابقة، بناء على طلب رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى أو مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز للولاية.
تتولى التحقيق في مطابقة المنشآت المنتهية للأحكام التنظيمية الجارى بها العمل ولاحكام رخصة البناء لجنة مشكلة من ممثلين مؤهلين قانونا من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى ومدير الهياكل الاساسية والتجهيز للولاية وممثلى المصالح المعنية الأخرى ولاسيما الحماية المدنية بالنسبة للاحوال المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم وبالنسبة للبناءات المشيدة ضمن الشروط المحددة في المادة 9 من الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلام تسرى مراقبة المطابقة كذلك على أشغال التهيئة الواقعة على الباني.