الفصل السادس — الاحكام الخاصة بالمبانى المتداعية للسقوط
المادة 43
في حالة عدم التنفيذ من طرف الملاك للتدابير المنصوص عليها في المادتين السابقتين، فان مبلغ النفقات المتعلقة بتنفيذ الاشغال المفروضة بموجب المادتين 41 و 42 من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى يدفع مسبقا من البلدية ويجرى تحصيله على غرار تحصيل الضرائب المباشرة، وذلك دون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 462 فقرة 3 من قانون العقوبات. بيد انه اذا تنازل الملاك الملاحق عن العقار المهدد بالخراب الي البلدية فانه يعفى من تنفيذ تلك الاشغال .
الجمعة 12 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1119