الفصل السادس — الاحكام الخاصة بالمبانى المتداعية للسقوط
المادة 42
في حالة الخطر الوشيك الوقوع، يشاور رئيس المجلس الشعبي البلدى، بعد توجيه انذار الى الملاك، مصالحه التقنية في ظرف الاربع وعشرين ساعة التالية لهذا الانذار.
واذا أثبت تقرير هذه المصالح حالة الاستعجال أو الخطر الجسيم والوشيك، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدى بالتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة لضمان الامن، وباجلاء العمارة بوجه خاص وفي حالة عدم تنفيذ التدابير المأمور بها، في الاجل المحدد في الانذار، جاز لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتخذ من تلقاء نفسه وعلى نفقة الملاك تدابير الصيانة التي لابد منها.