الفصل السادس — الاحكام الخاصة بالمبانى المتداعية للسقوط
المادة 40
يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدى أن يأمر بهدم أو تقوية الجدران أو المباني أو العمارات من كل نوع اذا | للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شوال عام 1395 ه آلت الي السقوط والتي يمكن أن تشكل بسقوطها خطرا للسكان والعموم ويجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدى أن يكلف بجميع التفقدات والمراقبات التي تظهر لازمة للتحقق من متانة كل جدران أو مبنى أو عمارة .
يتحتم على كل من له علم بوقائع تظهر وجود خطر في عمارة أن ينقل هذه الوقائع الى علم رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يمكن له أن يباشر الإجراءات المحددة بعده