الفصل الاول — شكل و شروط تسليم رخصة البناء
المادة 3
وفي جميع الحالات، يجب أن يوجه طلب رخصة البناء والملفات التي يجب أن يرفق بها في أربعة نظائر الى رئيس المجلس الشعبي البلدى التابع للبلدية التي يقصد فيها انجاز الاشغال .
يثبت تاريخ ايداع الطلب بايصال مسلم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى ولا سيما هذا الايصال الا بعد التحقيق في الاوراق الضرورية لتكوين الملف والمعددة في المادتين 1 و 2 أعلاه .
يحيل رئيس المجلس الشعبي البلدى خلال ثمانية أيام بعد تاريخ ايداع الطلب الملف المكون من أربعة نظائر والمشار اليه فى المادة الاولى أعلاه، مصحوبا برأيه الى مدير المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية والمكلف بالبناء لاجل التحقيق ويجب ان يتضمن الرأى ملاحظاته أو عند الاقتضاء اقتراحاته.