الفصل الخامس — اختيار الارض
المادة 39
اذا لم يقع الاجماع على رأى ضمن اللجنة التي يشترك فيها ممثلون عن الوزارات ضمن الشروط الموضحة | في المادة 33 أعلاه، يحال المحضر من طرف الوالي المكلف بهندسة المدن للبت فيه . ويصدر مقرر الوزير خلال 15 يوما.
ثم يعرض على أعضاء اللجنة للاطلاع عليه ويبلغ الى المصلحة أو الهيئة المستعملة .
واذا لم يقع الاجماع ضمن واحدة من اللجنتين المنصوص عليها في المادتين 31 و 32 أعلاه فيحال المحضر للوالي فيصدر هذا الاخير مقرره في غضون 15 يوما. ويعرض مقرره بالتالي على أعضاء اللجنة للاطلاع عليه ويبلغ الى المصلحة أو الهيئة المعنية.