الفصل الخامس — اختيار الارض
المادة 37
تبحث اللجنة في الاقتراح أو الاقتراحات الخاصة | بالتأسيس والذي يتولى عرضها ممثل مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية المكلفة بهندسة المدن. ثم تقوم اللجنة بعد الاستماع لرأى ممثل المصلحة أو الهيئة المستعملة | وعند الاقتضاء للتقنيين الادلاء برأيها الذي يجب أن يوضح فيه مايلي : 1 حساب المشروع الخاص بالتأسيس مع خريطة هندسة المدن للمنطقة والقواعد العامة لهندسة المدن الكثافة) والمساحة المبنية وارتفاع البناءات والمساحة الخضراء وموقف المركبات وحركتها ... الخ
2 - اندماج مشروع التأسيس في بيئته، مع مراعاة على وجه الخصوص التجهزات الموجودة ومسافات النقل ووسائل النقل الحضري واضرار وارتفاقات المشروع ... الخ . 3 امكانيات طريق المواصلات والشبكات المختلفة - مياه وكهرباء وغاز وتطهير) 4 طاقة الارض لاحتواء أساس المشروع مع مراعاة طبيعة الارض على وجه الخصوص وانحدارها .... الخ) .. 5 كيفيات امتلاك الارض وارتفاقات المحملة والسارية - عليها .
واذا كان رأى اللجنة غير موافق بشأن الارض أو الاراضي المقصودة فانها تبذل جهدها لتعيين أرض مكانها