الفصل الخامس — اختيار الارض
المادة 35
يوجه الطلب المعد حسب الاوضاع المحددة في المادة 34 أعلاه في 4 نظائر الى مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية بهندسة المدن والتي تتولى الكتابة لجان اختيار الارض المحدد تشكيلها في المواد 3 و 32 و 33 أعلاه.
و تحيل مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية ذلك .
الطلب ضمن مهلة 6 أيام الى رئيس لجنة اختيار الارض المخصصة بنوعيته مع عرضها عليه قائمة المصالح أو الهيئات.
أو الاشخاص الواجب استدعاؤها .